حدد قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسيمة شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع.
وجاء في نص القرار، أن تتبع المسلك إعادة التشكيل المادي لتاريخ المرجان المصطاد يكون منذ إنزاله إلى غاية تحويله على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع, وبنك معطيات و نظام تسيير ومعالجة المعلومات.
ويسند تسيير هذه الاجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب و المعادن الثمينة الأخرى.
وتثبت وثيقة تتبع المسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنع وتعرف خاصة المرجان وصاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة صيد المرجان والغواص والكميات المصطادة والمحول والكميات المسوقة والمحولة.
وفي ما يخص بنك المعطيات، فسيتم بمركز و حفظ مجموع المعلومات المدونة في وثيقة تتبع المسلك.
وجاء هذا القرار منفذا للمرسوم التنفيذي ل 2015 الذي يحدد شروط صيد المرجان.
وللتذكير، تم السماح لصيد المرجان في 2015 بعد 15 سنة من منعه لاستغلال مفرط لهذا المورد و صيده الغير المشروع.
و سيتم فرض عقوبات شديدة ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بصيد المرجان اذا ما قامت اشخاص بعمليات صيد بدون رخصة أو التي لا تحمل سجل الغوص أو التي تتعدى الحصص السنوية المحددة او كل من يصدر المرجان الخام أو نصف المصنع.
وتتراوح هذه العقوبات ما بين 6 اشهر الى 5 سنوات من السجن وغرامة مالية ما بين عشر (10) إلى عشرين (20) مليون دينار.
واعلاووة على هذا، يتم الصيد طبقا لبرنامج استغلال الذي تحدد به الحصص المسموحة والمناطق و الاطار الزمني للصيد و كذلك عدد المستغلين المسموح لهم صيد المرجان في كل محيط للاستغلال.
Add new comment