صدر قرار وزاري مشترك في العدد 24 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس الماضي، وقعه وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يخضع بموجبه الأفراد الذين يمارسون معاملات تجارية بشكل اعتيادي ومتكرر بهدف تحقيق الربح لنظام الضرائب والرسوم، حتى وإن لم يكونوا حاصلين على تراخيص رسمية لممارسة النشاط التجاري.
ويحدد القرار الجديد معايير واضحة لتقدير الطبيعة التجارية للمعاملات، حيث يشمل جميع المعاملات التي تتكرر ثلاث مرات أو أكثر من نفس النوع خلال السنة المدنية، بما في ذلك المبيعات العقارية وخدمات النقل وغيرها من الأنشطة المدرة للربح. وتم تكليف أعوان الإدارة الجبائية بمهمة مراقبة هذه المعاملات وتقدير طبيعتها التجارية باستخدام جميع وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي.
ووفقاً للقرار، سيتم إرسال إنذارات للأفراد المعنيين لتسوية أوضاعهم الضريبية، مع إمكانية تحرير محاضر معاينة مباشرة دون إنذار مسبق في حال ثبوت تكرار المعاملة أكثر من ثلاث مرات. كما سيتم إحالة المحاضر إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليمياً خلال أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ إعدادها.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الخزينة العامة، مع تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم السوق الداخلية. ومن المتوقع أن يواجه التطبيق تحديات تتعلق بصعوبة تتبع المعاملات الفردية ومقاومة بعض الفئات المستهدفة، مما يتطلب تكثيف جهود الرقابة والتوعية بأهمية الانضباط الضريبي.
ومن الآثار الإيجابية المرجوة للقرار زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، إلى جانب حماية المستهلكين وتحقيق المنافسة العادلة بين جميع الممارسين في السوق.
Add new comment